السلام عليكم و رحمة الله زوار موقع طلاب
في هذا الموضوع سنتحدت عن المسؤولية المدنية التقصيرية لرجال التعليم في حالة وقوع ضرر بالتلميذ أو حالة هومن صدر عنه ضرر أحدته بالغير.
الموضوع جد هام خصوصا للمقبلين على مهمنة التدريس!!
المسؤولية المدنية لرجال التعليم:
يمكن القول أن مسؤولية رجل التعليم بالمغرب عن لأخطاء التي تسبب فيها لأطفال الذين هم في عهدته و حراسته لا تختلف في شيء عن مسؤولية رجل التعليم بفرنسا و يرجع ذلك الى أن ظهير المنظم لهذه المسؤولية بالمغرب الصادر بتاريخ 1942/5/4 ما هو في الواقع الا صورة طبق الاصل للنص الفرنسي المنظم لهذه المسؤولية الصادر بتاريخ 1937/4/5و بالرجوع الى مقتضيات ظهير 1942 التي تم ادراجها في قانون الاتزامات و العقود وذلك بمقتضى الفصل 85 مكرر.
أولا.يجب على الطرف المضرور أن يقدم الدليل على نقص الحراسة أو انعدام الرقابة من جانب المعلم أو الاستاذ الذي يتولى تربية و تعليم التلميذ الذي أحدث الضرر.
مثال:القرار الصادر عن المجلس لأعلى بتاريخ 1994/5/26
بخصوص حادث مدرسي الذي تسبب لأحد التلاميذ في عجز بدني هام نتيجةللكسر الذي تعرض له في يده اليمنى وبعد استجابت المحكمة الابتدائية لمطالب ولي أمر المتضرر فان محكمة الاستئناف قضت بالغاء هذا الحكم بدعوى أن الشهادة التي أدلى بها مدير المدرسة ليست كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 85 مكرر
- المصادر/عبد القادر العرعاري