العرف
le droit Coutumier
- العرف بحسب الاصطلاح القانوني
المعلوم ان الناس تستعمل العرف بمعنى واسع بما يشمل كل عادة درج الناس على ممارستها او احترامها
اما في الاطار القانوني فالعرف لو معنى دقيق وله اركان الخاصة
احترامها و نشرها كما لو تعلق الامر بقاعدة قانونية مدعمة بالجزاء
- اركان العرف:
وهو ما داب عليه الناس على العمل بقاعدة او سنة معينة لكن ليس لاية مدة بل يجب ان يتواتر عليها زمنا طويلا والوقع يتطلب ان يتوفر هناك شروط معينة
- الركن المادي:
- الاستقرار: و معناه ان تستقر سنة معينة في المجتمع لمدة طويلة تسمح بالحكم عليها بانها اصبحت عرفا متداولا بين الناس لا يختلفون بشانه
- العمومية :وهو شرط مكمل للشرط السابق بحيث يستحيل الحديث عن الاستقرار ادا لم يحز العرف عنصر العمومية اي الاحترام و الممارسة الدائمة من قبل الناس.