محاضرات في مادة علم الاجرام_محمد الساسي الجزء الاول -->
طلاب القانون طلاب القانون
الاخبار

آخر الأخبار

الاخبار
جاري التحميل ...

محاضرات في مادة علم الاجرام_محمد الساسي الجزء الاول

الجزء الاول
محاضرات في مادة علم الاجرام_محمد الساسي الجزء الاول
.د.محمد الساسي

ماھیة علم الإجرام:

ماھیة علم الإجرام:

الجریمة ظاھرة كونیة:

ینص الفصل الأول من القانون الجنائي المغربي على ما یلي :'' یحدد
التشریع الجنائي أفعال الإنسان التي یعدھا جرائم،بسبب ما تُحدثھ من
اضطراب اجتماعي،ویوجب زجر مرتكبیھا بعقوبات أو تذابیر وقائیة''.
وھكذا نلاحظ : أن الجرائم یتم التنصیص علیھا عبر '' التشریع
الجنائي''،،فلائحة الجرائم المنصوص علیھا في مجموع القانون الجنائي
،لیست لائحة كاملة للجرائم،إذ توجد مقتضیات جنائیة في ثنایا النصوص
المُختلفة الأخرى مثل القانون التجاري وقانون الصحافة وقانون
الأحزاب...إلخ.

-أن الجرائم ھي تلك التي یرتكبھا الإنسان،إما بصفتھ المباشرة أو
باعتباره لشخصیة معنویة.
- أن الھدف من ترتیب العقاب على ارتكاب الوقائع المعتبرة جرائم،ھو
أنھا تتسبب في حدوث اضطراب اجتماعي،فحتى لو لم یفرد المشرع
عقابا ھنا لتلك الوقائع فإن عامة الناس قد یبادرون إلى إتیان رد فعل ضد
الفاعل تقدیرا منھم أنھ أصاب بالضرر مصالحھم المادیة أو المعنویة.
-أن الجزاء الجنائي لا ینحصر في العقوبة،مثل سلب الحریة والغرامة بل
یتعداه إلى التدابیر الوقائیة التي یقدر المشرع فائدتھا في ظروف
معینة،مثل الإقصاء والإجبار على الإقامة بمكان معین والمنع من الإقامة
والإیداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلیة...إلخ
وینص الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي على ما یلي :'' الجریمة
ھي عمل إو إمتناع مخالف للقانون ومعاقب علیھ بمقتضاه''.
وھكذا فالجریمة لیست فقط تلك الأفعال التي یرتكبھا الفرد مخالفا بذلك
نواھي القانون الذي یمنع حصولھا،بل ھي أیضا تلك المواقف التي یمتنع
فیھا عن إتیان أفعال أمر بھا الشارع (المشرع)،كحالة عدم التبلیغ عن
ارتكاب جریمة.
وینص الفصل 3 من القانون الجنائي على ما یلي :'' لا یسوغ مؤاخذة أحد
على فعل لا یعد جریمة بصریح القانون ولا معاقبتھ بعقوبات لم یقررھا
القانون''.
وھكذا ،فلابد في كل الأحوال من وجود نص قانوني لإمكان الحدیث عن
وجود جریمة،والناس ملزمون بالإطلاع على نصوص القانون،ویُفترض
فیھم ھذا الإطلاع،ومن لم یصنع منھم ذلك ،لا یمكن لھ أبدا الاعتذار
بجھلھ التشریع الجنائي(الفصل الثاني للقانون الجنائي المغربي) . وقد لا
یتصور الشخص أن الأفعال المباحة في بلده قد تكون محظورة في بلدان
أخرى،ولھذا فعلیھ أن یتحرى قبل الحلول ببلد غیر بلده عن طبیعة النظام
العام القائم بالبلد الأجنبي الذي یحل بھ،فقد یعتبر الفرنسي أو الألماني أو
الإسباني مثلا أن العلاقة الجنسیة بین راشدین مباحة،وأن تسلیم الإنجیل
لمغاربة مسلمین ودعوتھم لاعتناق المسیحیة باستعمال وسائل الإغراء
واستغلال ضعفھم أو حاجتھم إلى المساعدة،أو استغلال مؤسسات التعلیم
أو الصحة أو الملاجيء أو المیاتم لا یقع تحت طائلة العقاب الجنائي،ومع
ذلك فھناك وقائع یعاقب علیھا في كل المجتمعات كالسرقة والاغتصاب
والقتل،مع اختلاف في العقوبات والمساطر القضائیة .
وعلى العموم،فلا یمكن تصور مجتمع بلا جرائم،وغایة ما نرید
الوصول إلیھ عبر دراسة عوامل الجریمة وفھم آلیات السقوط فیھا،ھو أن
نقلص حجمھا في المجتمع،لنضمن لھذا الأخیر سیرا سلیما وجوا خالیا
من الإضطراب والفوضى،فالناس لیست لھم نفس المصالح، وما یضر
بعضھم قد ینفع البعض الآخر،وأحیانا قد ینزلق البعض نحو الدفاع عن
مصالحھ بواسطة استعمال وسائل غیر مشروعة.مع العلم أن وصول
ارتكاب الجرائم إلى مستویات خطیرة قد یفضي إلى زعزعة أركان
النظام الإجتماعي القائم.
وحفاظا على ھذا النظام،یحرص المشرع على تجریم جملة من الأفعال
والإمتناعات التي یقدر العقل المجرد في كل المجتمعات بصورة مسبقة
تعارضھا مع أسس الاستقرار والتعایش في جماعة منظمة،مثل العنف
والسرقة والقتل '' الجرائم الطبیعیة''،ویجرم أیضا خرق بعض الترتیبات
التي تقررھا السلطة العامة في بلد لحمایة مصالح عامة، والتي قد تختلف
عن ترتیبات أخرى مغایرة تتخذھا السلطة العامة في مجتمعات أخرى
خدمة لنفس المصالح،مثل قواعد السیر على الیمین أو على
الیسار،وتسمى الخروقات التي تطالھا بالجرائم الإصطناعیة.

تعریف علم الإجرام:

یمكن القول عموما أن الإنشغال الرئیسي لعلم الإجرام، ھو محاولة إیجاد
الجواب عن سؤال مؤرق یتلخص فیما یلي:
لماذا یقع الإنسان في الجریمة؟ أو كیف یصبح الإنسان مجرما؟
فإذا تأتى لنا الحصول على الجواب السلیم،أمكن لنا رسم طرق تجنب
السقوط في مطب الجریمة،وأمكن لنا الحیلولة دون تحول عدد منا إلى
مجرمین.
والجواب لیس بسیطا،لأننا لا نجد أنفسنا في جمیع الحالات أمام خط
مستقیم واحد،ینتھي بالفرد إلى إقتراف الجریمة،فھناك منعرجات ومسالك
معقدة قد تتوفر في حالة ولا تتوفر في أخرى،وقد تظھر في مجتمع ولا
تظھر في مجتمع آخر،ھي التي تمثل المسار الذي اخترقھ الشخص
وقطعھ للوصول إلى نقطة الجریمة.
إن تطور المجتمعات یفرض علینا الإنتباه للظروف المستجدة التي توفر
مناخا ملائما لإرتكاب أصناف خاصة من الجریمة ،فلا یمكن مثلا أن
ننتھي ونحن ندرس الجریمة في المغرب إلى نفس الخلاصات التي
یتوصل إلیھا علماء الإجرام في البلدان الصناعیة الغربیة، التي تتكاثر
فیھا السرقات وترویج المخدرات،ویرتبط ذلك لدیھا ارتباطا متینا ببعض
الظواھر التي عدّدھا موریس كوسان مثل:
-وفرة الثروات والأموال (مجتمع الوفرة والرخاء).
-''المجھولیة'' التي یعیش فیھا الناس بالمدن الكبرى حیث لا یعرفون
بضعھم بعضا،فكل فرد نكرة وضائع في الزحام.
- حریة تنقل الأموال والأفراد وسھولة ذلك.
وبعبارة أخرى،نجد أنفسنا أمام إجرام ناجم عن الحریة نفسھا،وربما كان
ذلك جزءً من ''الثمن'' الذي تؤدیھ مجتمعات الحریة دفاعا عنھا.
ولم یكن للجریمة دائما نفس المفھوم،ولم تكن تخلف دائما نفس
الأثر،فالفعل الإجرامي في القدیم كان یمثل ''تحدیا'' للحاكم،ولذلك یكون
الرد عنیفا ودمویا وانتقامیا وعاما،حتى یأخذ الآخرون العبرة،ویحترمون
أوامر الحاكم وینصاعون لسلطتھ،وكان ینظر إلى الجاني ككائن حامل
للعنة أو شر یسكنھ ویستحق علیھ الإیلام والأذى،أي أن مسار اقتراف
الجریمة كان ینظر إلیھ كمصیر شبھ قدري في الكثیر من الأحیان.
ومع التمھید لعصر الأنوار،بدأ الفلاسفة یراجعون الأفكار القدیمة عن
الجریمة والعقاب،فأزاحوا عنھما المسحة الدینیة والنزعة الإنتقامیة
واستبداد الحاكم أو القاضي الذي كان یمتلك حقوقا مبالغا فیھا ویتمتع
بإمتیازات تنافي الحریة والعقل،وأصبح على القاضي أن یخضع لقواعد
قانونیة مضبوطة ومحددة مسبقا،وظھر الإتجاه نحو التخلي نھائیا عن
الوسائل الرھیبة والوحشیة للدفاع عن آمن المجتمع ومحاربة الجریمة.
لقد اعتمد فلاسفة الأنوار أساساً على العقل،وحاولوا إخضاع مقاربة
الجریمة لما ینتجھ العقل من تمحیص ونظر،ولم تعد المقاربة محكومة
بالمسبقات التاریخیة والتطیر والتكفیر،وأصبح الإتجاه المرغوب فیھ ھو
توخي النفعیة،أي الوصول إلى أنظمة ذات نفع مؤكد في مواجھة الظاھرة
الإجرامیة عوض الإنفعالات والإنتقام وربط الظاھرة باللعنة،مع الإشارة
إلى أن الذي ساعد في انتشار الأفكار الجدیدة ھو أمل الحیاة تمدد،وعدد
المتعلمین تضاعف عدة مرات،وعدد سكان المدن تزاید بنسب
كبیرة،والمحصول الزراعي تصاعد،وانخرطت إنجلترا في ثورتھا
الصناعیة،وتحول حقل الجریمة، فانتقلنا من العنف ضد الأشخاص إلى
سرقات الأموال، وعلى العموم تضخمت أعداد المجرمین وتراجع الطابع
العنیف للإجرام.
ویعرف القھوجي علم الإجرام بكونھ ''الدراسة العلمیة للجریمة كسلوك
فردي وكظاھرة اجتماعیة''.
نحن ھنا إذا أمام عنصرین في ھذا التعریف:

 
-العنصر الأول : أن علم الإجرام ھو الدراسة العلمیة للجریمة،فلا یتعلق
الأمر بدراسة قانونیة أو بدراسة لا تستند إلى المنھج العلمي للظاھرة
الإجرامیة.
-العنصر الثاني: یشیر إلى وجود مستویین لدراسة الجریمة،مستوى
الدراسة الذي یھم الجریمة بإعتبارھا سلوكا فردیا (دراسة الحالات
الفردیة للجانحین)، ومستوى الدراسة الذي یھم الجریمة باعتبارھا ظاھرة
إجتماعیة (دراسة تطور الجریمة في مجتمع معین مثلا).
أما ستیفاني ولوفاسور،فینطلقان من أن العلوم الإجرامیة ھي تلك التي
تدرس الجنوح بحثا عن الأسباب،وأصل النشأة،والمسلسل،والآثار،فھناك
اھتمام بدراسة الجوانب المختلفة للظاھرة الإجرامیة مع إلحاح خاص
على العوامل.
ھناك إذا نوعان من التعاریف:
• نوع ذھب إلى أن علم الإجرام،یلف مختلف جوانب الظاھرة الإجرامیة
ویحاول الإلمام بعناصر متعددة.ولھذا كان ھذا النوع ذو منحى
واسع،فمثلا فوین ولیوطي یُعرّفان علم الإجرام بكونھ الدراسة العلمیة
للظاھرة الإجرامیة، وسیلیج یعتبر أن علم الإجرام ھو علم الجریمة.
ویدخل في ھذا النوع من التعاریف،كما یشیر إلى ذلك ستیفاني ولوفاسور:
-الأسباب: أي العوامل الدافعة للإجرام.
-أصل النشأة: أو أصل تكوین تلك العوامل لدى المعنیین.
-المسلسل: أي تلك المسافة الواصلة بین وجود عوامل الجریمة وحافة
الجریمة،والإعتبارات والعناصر التي تداخلت لتحریك ھذا المسلسل.
-الآثار: أي تلك المخلفات والأوضاع التي تسببت فیھا الجریمة.
• نوع من التعاریف ذھب إلى أن علم الإجرام،ھو بكل بساطة،وبلا تعقید
دراسة عوامل الجریمة،وھذا یبدو كمنحى تعریفي ضیّق،ولكنھ مضطر
إلى معالجة عدد من العناصر الواردة في ''التعریفات الواسعة'' لعلم
الإجرام بحكم الضرورة،إذ لایمكن فصلھا عن عوامل الجریمة.
وقد تبلور ھناك اتجاھات في بحث ودراسة علم الإجرام:إتجاه أوروبي
اعتمد على جعل البحث والدراسة یجریان ضمن إطار الدراسات القانونیة
وفي دائرة اھتمام علماء القانون،واتجاه أمریكي جعل مھمة الدراسة
والبحث تتم في إطار الدراسات الإجتماعیة،إلا أن الإتفاق حاصل على أن
ثلاثة رجال إیطالیین ھم الذین زودوا علم الإجرام بالمادة الرئیسیة الأولى
التي اعتمدت في صیاغة ھویة ھذا العلم،كعلم حدیث،تأسس''بدون من
أحد'' كما یقول الأستاذ جولي.
ثلاثة كتب مرجعیة:
ھناك صنیع علمي رائد ومذھل تولاه ثلاثة علماء إیطالیین
بارزین،وتجلى أساساً في مُحتویان ثلاثة كتب علمیة ''ثوریة':
فسیزار لومبروزو الطبیب العسكري أصدر سنة 1876 كتابھ '' الإنسان
المجرم''.
وأنریكو فیري أستاذ القانون الجنائي وعلم الإجرام أصدر عام 1881
كتاباً بعنوان ''السوسیولوجیا الجنائیة''.
وأخیراً رفاییل كاروفالو القاضي وأستاذ القانون الجنائي أصدر عام
1885 كتاب ''علم الإجرام''.
علاقة علم الإجرام بالقانون الجنائي:
القانون الجنائي یھتم بإبراز علاقة الوقائع الحاصلة بمواد القانون،یحاول
تكییفھا وبحث المسؤولیة الجنائیة وتحدید النصوص والعقوبات والمساطر
واجبة التطبیق،ویعلق على عمل القضاة والفقھاء...
أما علم الإجرام فیحاول أن یُفسّر سلوك الفاعلین وأن یجد الجواب عن
سؤال العوامل والأسباب ومسار الفعل وآثاره في الواقع،ویقیم آثار
مختلف السیاسات الجنائیة ونتائجھا على الأرض.
فمنھج رجل القانون الجنائي منھج قانوني،أما منھج رجل علم الإجرام
فمنھج یعتمد على الملاحظة والتجربة،كما تشتغل بذلك العلوم الإنسانیة
مثل علم الإجتماع وعلم النفس وعلم الإقتصاد والدیمغرافیا،إن علم
الإجرام یعتمد أیضا على الإحصاء واستطلاعات الرأي والمقابلات
والملاحظة والتتبُّع والفحص السریري وتحلیل المعطیات الرقمیة التي
تصدرھا المؤسسات والھئیات المختصة.
إلا أن العائق الرئیسي الذي یواجھھ علم الإجرام ھو أن الجریمة یتم
تحضیرھا والتخطیط لھا في الظلام،وھي تتفادى الأضواء الكاشفة التي
تتسبب في إجھاضھا ،ولذلك فإن الإستناد دائما إلى جمیع وسائل ومناھج
العلوم الأخرى لیس ممكنا في كل الحالات، وھذا ما یدفع علم الإجرام
أحیانا إلى إلتماس طرق ملتویة للوصول إلى مرامھ وتحقیق ھدفھ العلمي
وإلى توخي الحذر والیقظة والبحث عن وسائل سد النقص الذي یطبع
أدوات عملھ.
وبالرغم من الإختلاف بین مقاربة علم الإجرام ومقاربة القانون الجنائي
للظاھرة الإجرامیة،فإنھما على الأقل یلتقیان على صعیدین إثنین:
-كلاھما یتناول نفس الظاھرة.
-القانون الجنائي یزود علم الإجرام بالإطار العام لأبحاثھ،فعلم الإجرام
یشتغل ضمن دائرة محددة مسبقا من طرف القانون الجنائي،ولذلك فعلم
الإجرام یستھدي بمفھوم الجریمة والمجرم المسطر من طرف القانون
الجنائي،لكن ھذا لا یمنع البعض أحیانا من طرح بعض التمایزات:
- فقد طرح مثلا تساؤل عن مدى سلامة التقید في علم الإجرام بمعیار
تعریف علم المجرم،والبحث في إطار حالة الذي ارتكب الجریمة وصدر
في حقھ حكم بالإدانة،أم یجوز لعلم الإجرام أن یعتبر أن مفھوم المجرم
في علم الإجرام،یُسمح لھ [ت یمد بحثھ حتى إلى المتابع والظنین والمتھم؟
وھل یحق لعلم الإجرام أیضا أن یعتبر المفھوم السابق شاملا كذلك
للأشخاص الذي حُكم علیھم بالإعفاء نتیجة خلل في القوى العقلیة أثناء
ارتكاب الجریمة ،تعطل معھ الإدراك والإرادة؟.
إذاكان الكثیرون قد ذھبوا إلى من یمثل أمام القضاء أو البحث أو التحقیق
ولم یصدر في حقھ حكم،لا یجب أن یدخل بوجھ من الوجوه في خانة
''مفھوم المجرم''،لأنھ قد یتمتع بعدھا بالبراءة،فإنھم من جھة أخرى، لم
یروا مانعا في شمول المفھوم فاقدي الأھلیة الذین یرتكبون جرائم،لكي
یتأتى البحث مثلا في السبب الذي یدفع مختلا عقلیا إلى إرتكاب جریمة
ولا یدفع مختلا عقلیا آخر إلى ارتكابھا.
-كما طرح تساؤل عن مدى شمول مفھوم الجرائم كما یشتغل بھ علم
الإجرام كافة الجرائم أم یتعین اشتثناء المخالفات نظرا لتفاھة ضررھا؟
وھناك بھذا الصدد من یقول بإخراجھا ( الأستاذ المرصفاوي) ومن یقول
بإدخالھا ك(الأستاذ عوض محمد عوض).
وللإشارة،فإن المخالفة في القانون الجنائي المغربي،ھي تلك التي یقضي
القانون فیھا بإحدى العقوبات المنصوص علیھا في الفصل 18 من القانون
الجنائي وھي:
-الإعتقال لمدة تقل عن شھر.
-الغرامة من 30 درھما إلى 1200 درھم

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مدونة طلاب 2019

زوار المدونة

احصاءات المدونة