الجرائم التي لا يطالها التقادم
جرائم لا يطالها التقادم:
في اطار ملائمة التشريع المغربي مع القانون الجنائي الدولي
أوجب دستور 2011 معاقبة جريمة الابادة و الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و كافة الانتهاكات التي تمس بحقوق الانسان.
كما ان قانون المسطرة الجنائية قد بادر فور صدور الدستور الى تعديل المادة 5 من ق.م.ج[لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانوني أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية و تم نشرها بالجريدة الرسمية`]
أوجب دستور 2011 معاقبة جريمة الابادة و الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و كافة الانتهاكات التي تمس بحقوق الانسان.
كما ان قانون المسطرة الجنائية قد بادر فور صدور الدستور الى تعديل المادة 5 من ق.م.ج[لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانوني أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية و تم نشرها بالجريدة الرسمية`]
توقف التقادم و قطعه
في العديد من الحالات لا تتار الدعوى العمومية بسبب التعقيدات و الموانع واقترابا لدلك نص المشرع على عدة فرضيات منها:
وقف سريان التقادم:
- ادا كان الضحية قاصرا و تعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعايته أو كفالته.
قطع التقادم
تنص المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية 'ينقطع أمد تقادم الدعوى ع بكل اجراء من اجراءات المتابعة و التحقيق او المحاكمة