تعرف على
قضايا الاسرة لا تتحمل التطويل :
لذلك ألغى قانون الأسرة في 4 فبراير 2004 الحق في الطعن أيا كان في مواضع و مواضيع متعددة منها الادن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الاهلية المادة20 من مدونة الاسرة والادن بالتعدد و الحكم القضائي بالتطليق في جزئه القاضي بانهاء العلاقة الزوجية وثبوث النسب أو حتي الخطوبةوبما أن عدم الطعن في القضايا الاسرية هو الاصل فقد حرص المشرع على بيان القضايا القابلة للطعن وهي
- مستحقات الطلاق المادة 87 من مدونة الاسرة
- الحضانة المادة 182 من مدونة الاسرة
- تدبير قضايا القاصرين المادة 276 من مدونة الاسرة
المصدر: كتاب علم القانون رجاء الناجي المكاوي